كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

والملح بالملح مثل (¬1) بمثل، يد (¬2) بيد؛ والتمر بالتمر مثل (¬3) بمثل، يد (¬4) بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم، يداً بيد". فعنى بذلك إذا اختلف النوعان (¬5). قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام يحدثون عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث (¬6) لم نسمعها (¬7). فقال عبادة بن الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، ثم أعاد الحديث. ثم قال: لنحدثنه وإن رغم أنف معاوية (¬8).
وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم يداً بيد. فقال له أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب يد (¬9) بيد، مثل (¬10) بمثل". فقال ابن عباس: لا أفتي بالذي أفتيت (¬11) أبداً (¬12).
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة (¬13) عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك (¬14).
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة (¬15) عن قتادة عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام، فقال: يا
¬__________
(¬1) ز: مثلا.
(¬2) ز: يدا.
(¬3) ز: مثلا.
(¬4) ز: يدا.
(¬5) ز: النوان.
(¬6) ز: أحاديثا.
(¬7) ز + قال.
(¬8) روي نحوه في صحيح مسلم، المساقاة، 80 - 81.
(¬9) ز: يدا.
(¬10) ز: مثلا.
(¬11) ز + به.
(¬12) تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريباً. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 5/ 282، 286.
(¬13) ع: عرونة.
(¬14) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 69؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 286.
(¬15) ع: عرونة.

الصفحة 587