كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب والوَرِق بالوَرِق إلا وزناً بوزن، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء عيناً (¬1) بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى. ولكن بيعوا الذهب بالوَرِق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يداً بيد كيف شئتم" (¬2).
وحدثنا عن حصين بن عبد الرحمن عن (¬3) عامر الشعبي قال: لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم، لأن فيه حَمَائِلَه (¬4) وجَفْنَه (¬5) ونَصْلَه (¬6).
وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتبايعون (¬7) فيما بينهم السيف المحلى والمِنْطَقَة (¬8) المفضّضة (¬9).
محمد عن أبي يوسف قال: وحَدَّثَنَا عن الحسن بن عمارة (¬10) عن
¬__________
(¬1) ز: عين.
(¬2) تقدم تخريجه قريباً.
(¬3) ز - عن.
(¬4) حمائل السيف جمع المِحْمَل بوزن المِرْجَل: عِلاَقة السيف، وهو السيف الذي يتقلده المتقلد، وكذا الحِمَالة بالكسر، هذا قول الخليل، وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها مِحْمَل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح، "حمل".
(¬5) جَفْن السيف غلافه. انظر: المصباح المنير، "جفن".
(¬6) نصل السيف حديدته. انظر: المغرب، "نصل". والأثر رواه الطحاوي من طريق محمد عن أبي يوسف عن حصين به. انظر: شرح معاني الآثار، 4/ 77. وروي عن الشعبي مختصراً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 285.
(¬7) ز: يتبعون.
(¬8) المنطقة ما يشده الإنسان على وسطه. انظر: المغرب، "نطق".
(¬9) روي عن الحسن أنه كان لا ير ى بأساً بذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 69؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 285، 286؛ والطحاوي، 4/ 76.
(¬10) ز: عبارة. أي قال محمد: حدثنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة. وقد مر هذا الإسناد في كتاب الأصل مرارا.

الصفحة 589