كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

قلت: أرأيت رجلاً يُقتَل أبوه فيُقضَى على قاتله بالدية مائة من الإبل، أو كاتَبَ عبدَه (¬1) على مائة من الإبل، ثم يأخذ الإبل التي من دية أبيه (¬2) أو الإبل التي أخذ من مكاتبة عبده (¬3) وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذها، أيزكيها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم تكن سائمة. قلت: فإذا مكثت عنده حولاً منذ يوم قبضها وهي سائمة أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها؟ قال: ليس (¬4) عليه فيها زكاة (¬5).
قلت: أرأيت المرأة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا تقبضها (¬6) إلا بعد حول أتزكيها؟ (¬7) قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها (¬8) بعد حول أتزكيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت إبلًا أو بقرًا أو غنمًا؟ قال: نعم. رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك: لا زكاة عليها. وأبو يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬9) له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها (¬10) فلم يفعل ذلك حتى حال عليها (¬11) الحول؟ قال: عليه الزكاة. قلت: وكذلك إن أراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: نعم، عليه الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له عشر من الإبل لا يزكيها سنتين (¬12) ما عليه؟ قال: عليه (¬13) في السنة الأولى شاتان، وفي السنة الثانية شاة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من العشر. قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس
¬__________
(¬1) م ق: أو كانت عنده.
(¬2) م: ابنه.
(¬3) ق: عنده.
(¬4) ط - ليس.
(¬5) م - قلت فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها قال ليس عليه فيها زكاة.
(¬6) م: فلا يقبضها.
(¬7) ق: أيزكيها.
(¬8) م: ثم قبضها.
(¬9) م ق: يكون.
(¬10) م: ويعلقها.
(¬11) م: عليه.
(¬12) م ق: سنين.
(¬13) ق - عليه.

الصفحة 59