كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح (¬1) عن أبي سعيد الخدري، قال: لقي ابن عباس، فقال له أبو سعيد وهو خارج: يا ابن أخي (¬2)، أَصَحِبْتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم نَصْحَبْهُ أو قرأتَ ما لم نقرأ؟ فقال ابن عباس: بل أنتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قرأتم ما لم نقرأ (¬3). فقال ابن عباس: فأنا أشهد أن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الربا في النسيئة". فقال أبو سعيد: أنا أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء وهاء، فمن زاد فقد أَرْبَى" (¬4).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: الإقالة بيع (¬5).
[وَ] عن الحكم عن شريح مثله.
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم وأبي عروبة (¬6) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على المنبر يقول: يا أيها (¬7) الناس، لا تتبايعوا الدرهمين بالدرهم (¬8)، فإن ذلك الربا العَجْلان (¬9)، ولكن من
¬__________
(¬1) ز: صلح.
(¬2) ز: أخ.
(¬3) ز - فقال ابن عباس بل أنتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأتم ما لم نقرأ.
(¬4) تقدم تخريجه قريباً.
(¬5) قال السرخسي: معناه كالبيع في الحكم، وبه نأخذ فنقول: الإقالة في الصرف كالبيع، يعني يُشترَط التقابض من الجانبين قبل الإفتراق كما في عقد الصرف، وهو معنى قول علمائنا -رحمهم الله- إن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما، ووجوبُ التقابض في المجلس من حق الشرع، فالإقالة فيه كالبغ. انظر: المبسوط، 14/ 10.
(¬6) ز: عرونة.
(¬7) ز: يا يها.
(¬8) ف: الدرهم بالدرهمين.
(¬9) أي ربا النقد. وهو إشارة إلى أن الربا نوعان، في النقد والنسيئة. انظر: المبسوط، 14/ 11.

الصفحة 590