كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

كان عنده سَحْقُ (¬1) درهمٍ (¬2) فليخرج به إلى السوق فليقل (¬3): من يبتاع سَحْقَ هذا الدرهم، فليَبْتَعْ (¬4) به ما شاء (¬5).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الزهري وأبي عمرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل (¬6) بمثل، والشعير بالشعير مثل (¬7) بمثل، والزبيب بالزبيب مثل (¬8) بمثل، والملح بالملح مثل (¬9) بمثل، فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل يد (¬10) بيد (¬11).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأساً باقتضاء الوَرِق من الذهب، والذهب من الفضة، بيعاً (¬12) كان أو قرضاً، إذا كان (¬13) بسعر يومه (¬14).
¬__________
(¬1) قال المطرزي: وثوبٌ سَحْق: بَالٍ، ويضاف للبيان فيقال: سَحْقُ بُرْدٍ، وسَحْقُ عمامةٍ. وعليه قوله: اشترى سَحْقَ ثوبٍ. وقوله: من كان له سَحْقُ درهم، أي زائف، على الاستعارة. انظر: المغرب، "سحق".
(¬2) م - درهم.
(¬3) ز: فليقول.
(¬4) ز: فليبتاع.
(¬5) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 123؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 498.
(¬6) ز: مثلا.
(¬7) ز: مثلا.
(¬8) ز: مثلا.
(¬9) ز: مثلا.
(¬10) ز: يدا.
(¬11) روي القسم الأول منه نحوه مرفوعاً عن عمر - رضي الله عنه -. انظر: صحيح البخاري، البيوع، 76. أما قوله: إذا اختلف النوعان ... فقد روي أيضاً نحوه مرفوعاً من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. انظر: صحيح مسلم، المساقاة، 81.
(¬12) ز: بيع.
(¬13) م ز - كان.
(¬14) روي نحو ذلك. لكن روي عن النخعي عكسه أيضاً. انظر للروايتين: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 128.

الصفحة 591