كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى أو منطقة مفضضة أو إناء فيه فضة بدراهم لا يدرى أقل مما فيه أو أكثر فإن ذلك لا يجوز حتى يعرف أن ذلك أكثر مما في السيف، فيكون الفضل بنَصْل السيف وجَفْنه وحَمَائِله (¬1). فإن كان الثمن مثل ما في السيف من الفضة فلا خير فيه. وإن كان أكثر فكان في ذلك أجل ساعة فلا خير فيه.
وإذا اشترى الرجل لِجَاماً مموَّهاً (¬2) بفضة فاشتراه بدراهم أقل مما فيه أو أكثر فهذا جائز. ولا يشبه التمويه في هذا غيره، لأن التمويه لا يَخْلُص (¬3). ألا ترى أن الرجل يشتري الدار المموّهة، في سقوفها تمويه من الذهب كثير، بذهبٍ أقل (¬4)، ولا يفسد ذلك البيع وإن كان بتأخير (¬5) بعد أن يكون مموّهاً (¬6) وإن كان ما فيها أكثر من الثمن (¬7). وإن كان شيئاً مما فيه صفائح كحلية السيف فإن كان الثمن أكثر مما فيه جاز ذلك (¬8). وإن كان مثله أو أقل لم يجز البيع. فإن لم يعرف أيهما أكثر لم يجز البيع. وكذلك السَّرْج المفضَّض يشترى بالفضة فهو مثل المِنْطَقَة (¬9) والسيف.
¬__________
(¬1) تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً.
(¬2) ز: مموه ـ موَّه الشيءَ طَلاَه بماء الذهب أو الفضة وما تحت ذلك حديد أو شَبَه، ومنه قوله: مموَّه، أي مزخرَف. انظر: المغرب، "موه".
(¬3) خَلُص أي صفا، والخلوص الصفاء، والتخليص التصفية. أنظر: المغرب، "خلص". فالتمويه لا تستطيع تخليصه من مكانه. انظر: المبسوط، 14/ 12.
(¬4) ف م ز: يشتري الدار المموهة بالذهب وأقل في سقوفها تمويه من الذهب كثير. والتصحيح من ب.
(¬5) ف: بتاخر؛ م: تاخر؛ ز: يتأخر.
(¬6) ز: مموه.
(¬7) وعبارة ب: ألا ترى لو اشترى الدار المموّهة وفي سقوفها تمويه من الذهب كثير بذهب أقل أنه لا يفسد وإن كان مؤجلا. وعبارة السرخسي: وعلى هذا لو اشترى دارا مموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز وإن كان بسقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الفضة أو الذهب، لأنه لا يتخلص منه شيء، فلا يعتبر ذلك في حكم الربا ولا في وجوب التقابض في المجلس. انظر: المبسوط، 14/ 12.
(¬8) ز - ذلك.
(¬9) تقدم تفسيره قريباً.

الصفحة 593