كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار (¬1) فانتقد أحدهما ولم يتفرقا حتى أخذ الآخر منه رهناً (¬2) فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فهو جائز، والرهن بما فيه.
وأخبرنا عن أشعث (¬3) بن سوار عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الصرف: لا تفارقه وبينك وبينه عمل (¬4).
وإذا اشترى الرجل بالدنانير النافقة دنانير كاسدة لا تَنْفُق بأكثر منها فإنه لا يجوز. وكذلك لو اشترى بها ذهباً تِبْراً (¬5) ليس بجيد فإنه لا يجوز في ذلك إلا وزن (¬6) بوزن مثل (¬7) بمثل يد (¬8) بيد ليس فيه فضل ولا تأخير. والدنانير المضروبة والحلي المصوغ والآنية في ذلك كله سواء. وكذلك الذهب التِّبْر. وإن كان بعضه ذهباً (¬9) أحمر والآخر ذهب دونه ليس بجيد فإنه لا يجوز في ذلك إلا مثل (¬10) بمثل يد (¬11) بيد ليس فيه فضل ولا تأخير. فإن كان دنانير عشرة معها درهم (¬12) وهي مثاقيل (¬13) بأحد (¬14) عشر مثقالاً (¬15) ذهباً تِبْراً (¬16) أو دنانير (¬17) كاسدة فهو جائز، لأن مع القليل درهماً (¬18)، فهو بالفضل. وكذلك لو كان مكان الدرهم مثقال فضة أو ثوب
¬__________
(¬1) ز: بدنانير.
(¬2) ف م ز: بالآخر منه ذهبا. والتصحيح من ب؛ والكافي، 1/ 178 و؛ والمبسوط، 14/ 12.
(¬3) ز: عن أشعب.
(¬4) ورد بمعناه عن ابن عمر مرفوعاً. ولفظ أبي داود: "لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". انظر: سنن أبي داود، البيوع، 14. وفي رواية النسائي: "إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لَبْس". انظر: سنن النسائي، البيوع، 52.
(¬5) ف م ز: ذهب تبر.
(¬6) ز: وزنا.
(¬7) ز: مثلا.
(¬8) ز: يدا.
(¬9) ف م ز: ذهب.
(¬10) ز: مثلا.
(¬11) ز: يدا.
(¬12) ز: دراهم.
(¬13) تقدم تفسير المثقال.
(¬14) ز: بإحدى.
(¬15) م: مثاقيل؛ ز: مثقال.
(¬16) ف م ز: ذهب تبر. والتصحيح من ب.
(¬17) ز: أو نانير.
(¬18) ز: درهم.

الصفحة 594