كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

النَّصْل (¬1) دون الفضة لم يجز ذلك. وكذلك المِنْطَقَة (¬2) المفضّضة والسَّرْج المفضَّض والإناء المفضَّض. وكذلك لو كان الثمن ذهباً. فإن نقد الثمن بحساب ما يصيب الفضة ولم ينقد (¬3) البقية فهو جائز. وكذلك لو اشترط تأخير البقية إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن كان الثمن في هذا دنانير أو دراهم أو مثاقيل (¬4) فضة معروفة أو مثاقيل ذهب معروفة فهو سواء، وهو جائز.
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار (¬5) وتقابضا ثم وجد فيها درهماً رصاصاً أو نحاساً أو سَتُّوقاً (¬6)، فإن كانا لم يتفرقا استبدله منه، وإن كان قد تفرقا رد عليه، وكان شريكاً فى الدينار (¬7) [بحصته] (¬8)، وانتقد (¬9) تسعة دراهم، ثم تفرقا قبل أن يقبض الدرهم الباقي، فهو شريك في الدينار (¬10) بالعُشْر (¬11).
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد فيها
¬__________
(¬1) تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً.
(¬2) تقدم تفسيره قريباً.
(¬3) ز: ينتقد.
(¬4) تقدم تفسير المثقال قريباً.
(¬5) ف م ز: بدنانير. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 14/ 13. ويدل عليه لفظ المسألة التالية.
(¬6) ف م ز: درهم رصاص أو نحاس أو ستوق. والتصحيح من ب. قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصُّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستّوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب، "ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، 12/ 144.
(¬7) ف م ز: في الدنانير. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 13.
(¬8) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 13.
(¬9) وفي ب: كما لو انتقد. وعبارة الحاكم: وهذا بمنزلة لو انتقد. انظر: الكافي، الموضع السابق. وقال السرخسي: لأنه تبين أنه كان قبض في المجلس تسعة دراهم. انظر: المبسوط، 14/ 13.
(¬10) م ز: في الدنانير.
(¬11) ف م ز: بالعشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 14/ 13.

الصفحة 597