وعشرون من الإبل فلم يزكها (¬1) سنتين (¬2) ما عليه؟ قال: عليه في السنة الأولى بنت مخاض، وعليه في السنة الثانية أربع من الغنم. قلت: لم؟ قال: لأنها نقصت من الخمس والعشرين.
قلت: أرأيت الرجل يكون له (¬3) أربع وعشرون فَصِيلًا وناقة (¬4) ثَنِيَّة (¬5) هل عليه فيها صدقة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارة، يقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم.
قلت: أرأيت الرجل تكون له الإبل وشريكه فيها صبي وهي خمسون من الإبل؟ قال: على الرجل في حصته بنت مخاض، وليس على الصبي شيء. قلت: وكذلك لو كان شريكه فيها مجنوناً أو معتوهاً أو رجلاً عليه دين أو مكاتباً؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬6) له الإبل فيغلب عليها العدو أو يغصبها (¬7) إياه رجل فيمسكها سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها (¬8) المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى من ذلك وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أما ما كان في يد (¬9) العدو فلم يكن (¬10) له؛ لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهم، ولو باعوها لم يأخذوها إلا بالثمن، وكان بيعه جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن (¬11) يأخذها من الغاصب، وليس الغصب بمنزلة الدين الذي يقر له به، فيأخذه به إذا شاء، فيزكي لما مضى.
¬__________
(¬1) ق: يزكيها.
(¬2) ك م: سنين.
(¬3) ق - له.
(¬4) م: ومايه.
(¬5) الثَّنِيّ من الإبل الذي أَثْنَى أي ألقى ثنيْته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة. انظر: المغرب، "ثني".
(¬6) ق: يكون.
(¬7) م: أو بعضها؛ ق: أو يغصها.
(¬8) ق: أو يصيبونها.
(¬9) ق: في يدي.
(¬10) م: فلم تكن.
(¬11) ق + يأخذوها إلا بالثمن وكان بيعه جائزا وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن.