كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

البلد. فإن كان (¬1) النقد مختلفاً متفاضلاً (¬2) فالبيع فاسد إلا أن يسميا من ذلك ضرباً معلوماً.
وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بفضة (¬3) بعشرة دنانير فقبض السيف ولم ينقد الدنانير ولم يفترقا حتى باع المشتري السيف من آخر وقبضه المشتري الآخر ولم ينقد [الثمن] (¬4) أيضاً حتى افترقوا جميعاً وفارق بعضهم بعضاً فإنه يرجع (¬5) السيف إلى الأول، لأن البيع كله انتقض. ولو لم يفارق الآخِرُ الأوسطَ حتى فارقه الأول ثم نقده الآخِر فإن بيع الأوسط جائز في السيف. وإن فارقه الأول ثم [إن] (¬6) الأوسط باع السيف من الآخِر فبيع الآخِر جائز. قلت: ولم أجزت بيع الأوسط بعدما فارق الأول؟ قال: لأنه في يد الأول على بيع فاسد، فيجوز بيعه إياه من الآخر، والأوسط ضامن لقيمة السيف. فإن باع (¬7) الأوسط نصف السيف أو لم يدفع إليه حتى جاء الأول فخاصمهم فإنه يدفع إلى الأول نصفه، ويجوز البيع في نصفه، ويضمن الأوسط نصف قيمة السيف للأول (¬8) من الذهب.
وإن كان النقد معروفاً فقال أحدهما: شرطت لي كذا وكذا، لشيء أفضل من النقد المعروف، وقال الآخر: لم أشرط لك، فإنهما يتحالفان. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الآخر. وإن حلفا جميعاً ترادّا. فإن قامت لهما بينة أخذت ببينة الذي يدعي الفضل منهما. قلت: ولا ترى هذا شرطاً يبطل؟ قال: لا. هذا اختلاف (¬9) في الثمن.
¬__________
(¬1) ز - كان.
(¬2) ز: يتفاضل.
(¬3) م ز: بعضه.
(¬4) الزيادة من ب؛ والمبسوط، 14/ 18.
(¬5) ز: مرجع.
(¬6) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 19.
(¬7) ف - السيف فإن باع، صح هـ. ـ
(¬8) ف: الأول.
(¬9) ف م ز: اختلفا. والتصحيح من ب جار.

الصفحة 600