كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار [فنقد الدنانير] (¬1) فقال الآخر: اجعلها الدراهم التي لي عليك، ففعل فهو جائز. وإن أبى لم يجبر عليه، ولم يكن قصاصاً (¬2).
وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير وقبض من الدراهم طائفة ثم تفرقا قبل أن يقبض ما بقي انتقض من البيع (¬3) بقدر ما بقي، ومضى منه بقدر ما انتقد وجاز.
وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فوكل كل واحد منهما وكيلاً يقبض منه ويدفع إليه وتفرقا هما قبل القبض فإن البيع ينتقض ويفسد. وكذلك إن وكل أحدهما وذهب وأقام الآخر فإن البيع ينتقض ويفسد. فإن لم يتفرقا حتى تقابض الوكيلان ذلك فهو جائز.
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد تسعة دراهم وبقي درهم ونقد الآخر الدينار ثم لم يتفرقا ولم يكن عنده درهم فقال: بعني بالدرهم (¬4) شيئاً، فإن ذلك لا يجوز، ولا يبرأ من الدرهم بذلك البيع، لأنه ليس [له أن] (¬5) يشتري بالدراهم (¬6) شيئاً حتى يقبضها.
وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده الدنانير ولم ينتقد الدراهم حتى اشترى منه بها (¬7) خادماً فإن ذلك لا يجوز، ولا يلزم البيع، وليس له أن يشتري بالدراهم شيئاً حتى يقبضها.
وإذا اشترى الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم ونقده خمسمائة درهم وقبض الإبريق ثم تفرقا فإنه يلزمه نصف الإبريق ويبطل نصفه.
¬__________
(¬1) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 19.
(¬2) ز: قصاص.
(¬3) ز: من المبيع.
(¬4) ز: بالدراهم.
(¬5) انظر المسألة التالية.
(¬6) ف - لأنه ليس له أن يشتري بالدراهم.
(¬7) ف: بها منه.

الصفحة 601