كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بألف درهم وقبض كل واحد منهما ثم إن الذي اشترى الإبريق وجد فيه كسراً أو عيباً فهو بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أخذه. وليس هذا كالخيار في عقدة البيع.
واذا اشترى الرجل سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمائة درهم وتقابضا ثم إن المشتري وجد بالسيف عيباً أو استحق نصفه فهو بالخيار، [ففي الاستحقاق] إن شاء رد ما بقي وأخذ الثمن كله، وإن شاء أمسك ما بقي، ويرجع بنصف الثمن، وفي العيب إن شاء رده وأخذ الثمن (¬1)، وإن شاء أمسكه.
وكذلك المنطقة المفضضة والإناء المفضض والسرج المفضض.
وكذلك القُلْب والطوق الفضة يشتريه الرجل بوزنه وتقابضا وتفرقا (¬2) ثم وجد فيه كسراً أو عيباً فهو بالخيار، إن شاء رده وأخذ ما نقد، وان شاء أمسكه. والخيار في هذا بغير شرط مستقيم جائز صحيح.
وإذا اشترى الرجل من الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم ثم تقابضا ثم وجد فيه هَشِيماً ليس بنافذ ولا يسيل (¬3) منه ماء وهو عيب فإن له أن يرده إن شاء. وإن انكسر الإبريق عنده قبل أن يرده فإن رأى به عيباً فليس له أن يرده، وليس له أن يرجع بفضل شيء إلا أن يرضى البائع أن يقبله مكسوراً ويرد عليه الثمن. ولو رجع بفضل العيب كان قد أخذ فضةً مِثْلَها وفَضَلَ شيءٌ، فلذلك (¬4) لا يجوز. ولو كان اشتراه بدنانير كان له أن يرجع بفضل العيب، وليس الدنانير في هذا كالدراهم (¬5).
ولو أن رجلاً اشترى من رجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم وتقابضا وتفرقا فاستحق رجل نصف الإبريق وصار تِبْراً كان للمشتري أن يرجع على البائع بنصف الثمن الذي استحق، وليس له أن يرد ما بقي لما
¬__________
(¬1) م ز - وأخذ الثمن.
(¬2) ف ز: ويتقابضا ويتفرقا.
(¬3) ز: نسيل.
(¬4) ز - فلذلك.
(¬5) ف: كالدراهم في هذا.

الصفحة 602