كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

إن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أيأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: ما أستحسن ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تجب (¬1) في إبله الصدقة فتَنْفُقُ (¬2) كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن نَفَقَ بعضها وبقي بعض وهي أربعون من الإبل، وكان الذي هلك منها عشرون، وبقي عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه العشرين أربع من الغنم، وليس عليه فيما مات وهلك شيء؛ لأنه لم يستهلكها (¬3) هو. قلت: أرأيت إن كان حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت (¬4) أَمَا تراه ضامنًا (¬5) لما مات بحبسه إياها؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬6) له الإبل فيعجل زكاتها أو يعطي منها زكاة سنين (¬7) ويعجل ذلك، هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، يسعه هذا كله.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬8) له الإبل والجواميس والبقر والغنم والخيل قد اشتراها للتجارة، أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البَرِّيّة ترعى وقد اشتراها للتجارة؟ قال (¬9): يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت أربعين شاة وهي لا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها، أو خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي درهم (¬10)، أو ثلاثين (¬11) من البقر وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربعاً (¬12) من الإبل وليس من هذا شيء إلا يساوي (¬13) مائتي درهم، وهو
¬__________
(¬1) ق: يجب.
(¬2) نَفَقت الدابة نُفُوقاً أي: ماتت. انظر: القاموس المحيط، "نفق".
(¬3) ق: لم تستهلكها.
(¬4) م ق: حتى مات.
(¬5) ق: ضامتا.
(¬6) ق: يكون.
(¬7) ق: ستين.
(¬8) ق: يكون.
(¬9) م: وقال.
(¬10) م: د رهما.
(¬11) ق: وثلاثين.
(¬12) جميع النسخ: أو أربع.
(¬13) م: لا يساوي.

الصفحة 62