كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها (¬1) سائمة، فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها, وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة، فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت نصارى بني تَغْلِب (¬2) هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: من كانت له منهم أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت (¬3) خمساً فعليه شاتان، تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم وجواميسهم أيضاً كذلك؟ قال: نعم، بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضاعف عليهم الصدقة (¬4). قلت: فكيف تضاعف (¬5) عليهم الصدقة؟ قال: ينظر إلى إبل أحدهم، فإذا كان مما تجب (¬6) فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الغنم والبقر (¬7) والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب (¬8) فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: وكذلك البقر والغنم والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ (¬9) منهم شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم صغيراً أو كبيراً له
¬__________
(¬1) ق: فيعجلها.
(¬2) بنو تَغْلِب قوم من العرب نصارى طالبهم عمر - رضي الله عنه - بالجزية، فأبوا، فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفة، فرَضُوا. انظر: المغرب، "غلب".
(¬3) م: نت.
(¬4) الآثار لأبي يوسف، 91؛ والمصنف لعبد الرزاق، 6/ 95؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 416؛ ونصب الراية، 2/ 362؛ والدراية لابن حجر، 1/ 256.
(¬5) ق: يضاعف.
(¬6) ق: يجب.
(¬7) ق: البقر والغنم.
(¬8) ق: يجب.
(¬9) ق: أنأخذ.

الصفحة 63