قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة، إذا كان قبل الحول بيوم ورث إبلاً، أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة، أيزكيها مع غنمه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له غنم لا تجب في مثلها الزكاة، وورث إبلاً، أو اشتراها أو وهبت له، أو كانت له إبل فأصاب غنماً على ما وصفت لك، أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ (¬1) قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده، وعلى هذا - إذا حال عليه الحول من يوم قبضها أو ملكها- الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم بالكوفة، أو بمصر من الأمصار، أو بمدينة من المدائن، يعلفها (¬2) ويشرب ألبانها، أو يعلفها (¬3) في بيته ويصيب من ألبانها، فكيف إن كان هذا كله في غير مصر، أو كان (¬4) هذا كله في البَرِّيّة أو في السواد وكان يعلفها؟ قال: ليس في شيء مما وصفت صدقة.
قلت: أرأيت (¬5) الرجل تكون له الغنم السائمة ذُكُورَة (¬6) كلها هل فيها صدقة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل تكون له الغنم فإذا خاف أن تجب فيها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول (¬7) وهي عنده. قلت: فإن باع ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس (¬8) عليه شيء، وهذا والباب الأول سواء.
قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم تجب (¬9) في مثلها الزكاة، فلا
¬__________
(¬1) ك ق: ولم.
(¬2) م: يعلقها.
(¬3) م: ويعلقها.
(¬4) م + أو بان كان.
(¬5) ق - أرأيت.
(¬6) ك ق: ذكور. ذُكُورَة جمع ذَكَر. انظر: القاموس المحيط، "ذكر".
(¬7) ق: حول.
(¬8) م - ليس.
(¬9) ق: يجب.