كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

إياه رجل (¬1) فتمكث (¬2) سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب، أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن (¬3) له؛ لأن العدو لو أسلم عليها كانت له، ولو باعها لم يأخذها (¬4) إلا بالثمن وكان بيعهم (¬5) جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه، وليس هذا بمنزلة الدين (¬6) الذي يقر (¬7) له به (¬8) فيزكيه لما مضى بعد ما يأخذه.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬9) له الغنم وهي أربعون شاة، فإذا كان قبل الحول هلكت منها واحدة (¬10)، فحال الحول بعد هلاك الواحدة، هل عليه (¬11) صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول الحول عليها، أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول (¬12) الحول، فحال الحول عليها وعدتها كاملة، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما تجب فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة؟ قال: أما ما (¬13) ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص من ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬14) في غنمه العمياء أو العرجاء أو العَجْفَاء أتحسب (¬15) عليه (¬16) في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا يفرّق (¬17) بين مجتمع، ما هو؟ قال: يكون
¬__________
(¬1) م - رجل.
(¬2) ق: فيمكث.
(¬3) م: ولم يكن.
(¬4) م: فلم يأخذها.
(¬5) ق - بيعهم.
(¬6) م - الدين.
(¬7) م: يقرر.
(¬8) م - به.
(¬9) ق: يكون.
(¬10) م: واحد.
(¬11) ق + شيء.
(¬12) م: أن يتحول.
(¬13) ق - ما.
(¬14) ق: يكون.
(¬15) ك: أيحسب.
(¬16) ق - عليه.
(¬17) ك: لا نفرق.

الصفحة 72