كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها؟ قال: لا. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة؟ قال: فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة.
قلت: أرأيت نصارى (¬1) بني تَغْلِب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: يضاعف عليهم الصدقة إذا كانت مما تجب (¬2) فيها الزكاة لو كانت لمسلم، فتؤخذ (¬3) منه (¬4) منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والبقر والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب (¬5) فيه الزكاة لو كانت (¬6) لمسلم فليس فيه شيء؟ قال: نعم، ليس فيه شيء. قلت: فمن لم يكن منهم له مال أتأخذ منه شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط مسألة أتأخذ منه شيئاً؟ قال: لا آخذ منه (¬7) شيئاً (¬8). قلت: فالغنم تكون للمرأة منهم عليها مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: فالعبد يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَغْلِب صالحهم عمر بن الخطاب، فصالحهم على هذا، فمواليهم لا يكونون (¬9) أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين. قال (¬10): المسلم يعتق عبده النصراني فنأخذ (¬11) منه الخراج (¬12)، فليس نترك موالي
¬__________
(¬1) ق: نصرابي.
(¬2) ق: يجب.
(¬3) ق: فيؤخذ.
(¬4) ق - فيها الزكاة لو كانت لمسلم فتؤخذ.
(¬5) ق: يجب.
(¬6) ك م: ولو كانت. والتصحيح من ج ر ط.
(¬7) ق - فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط مسألة أتأخذ منه شيئاً قال لا آخذ منه؛ صح هـ.
(¬8) ك ق - شيئاً.
(¬9) م: لا تكون.
(¬10) ط: فإن. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ.
(¬11) م ق: فيأخذ.
(¬12) م: الجراح.

الصفحة 75