زكاة نصف ذلك. قلت: أرأيت لو تزوجها على عبد، ودفعه (¬1) إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها (¬2)، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة الفطر. قلت: فإن كان العبد عند (¬3) الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم، لا زكاة عليها في قوله الآخر، وأما في قوله الأول فإن كانت (¬4) أخذت مثل ما تجب (¬5) فيه الزكاة زكتها (¬6)، وأما الزوج فلا زكاة عليه.
قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة (¬7)، فأراد أن يستعملها (¬8) ويعلفها (¬9)، ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنتين (¬10) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى مسنة، وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل تكون (¬11) له ثلاثون بقرة فتمكث (¬12) سنتين (¬13) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة، وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين.
قلت: أرأيت الرجل يكون (¬14) له تسع وعشرون عجلاً وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم.
¬__________
(¬1) م: دفعه.
(¬2) م: عبدها.
(¬3) م: عبد.
(¬4) م: كان كانت.
(¬5) ق: يجب.
(¬6) م: زكيها.
(¬7) ق - السائمة.
(¬8) ق: أن تستعملها.
(¬9) م: ويعلقها.
(¬10) جميع المسخ وط: سنين.
(¬11) ق: يكون.
(¬12) م: فتملث.
(¬13) جميع النسخ وط: سنين.
(¬14) ك ق - يكون.