ما تجب (¬1) فيه الزكاة أياماً من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب (¬2) فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره (¬3) لم انظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون (¬4) في بقره العمياء أو العَجْفَاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا يجمع (¬5) بين متفرق، كيف هو؟ قال: هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة، فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة، فإن (¬6) فرقها لم يكن عليها شيء. قلت: أرأيت قولك: لا يفرق (¬7) بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون (¬8) له أربعون بقرة، ففيها مسنة، فإن فرقها لم يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضين (¬9) لم يجمع (¬10) بينهما؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل تجب (¬11) في بقره الصدقة، فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع، ثم يقول: ليس عندي شيء، أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن (¬12) ذلك (¬13)، ولكن يضمن البائع زكاتها.
قلت: أرأيت الرجل تجب (¬14) في بقره صدقة ثم
¬__________
(¬1) ق: ما يجب.
(¬2) ق: ما يجب.
(¬3) م: أو آخره.
(¬4) ق: يكون.
(¬5) م: لا نجمع.
(¬6) ك ق: وإن.
(¬7) م: لا نفرق.
(¬8) م ق: يكون.
(¬9) أي شريكين شركة مفاوضة.
(¬10) م: لم نجمع.
(¬11) ق: يجب.
(¬12) ك ق: ما أستحسن.
(¬13) ك - ذلك.
(¬14) ق: يجب.