كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها للتجارة، وهي سائمة ترعى في البَرِّيّة، أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: بل يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت له عشرون بقرة أو عشرة (¬1) من الخيل، وليس شيء من هذا إلا (¬2) يساوي مائتي درهم، وهي للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة التجارة. قلت: أرأيت (¬3) الرجل يشتري البقرة للتجارة، ثم يبدو له فيجعلها سائمة، ثم يحول عليه (¬4) الحول وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة (¬5) السائمة إذا مضت سنة منذ جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ يوم (¬6) جعلها سائمة زكاها؟ قال: نعم.
قلت (¬7): أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره شيء؟ قال: نعم. قلت: ومن جواميسهم؟ قال: نعم. قلت: وكيف تؤخذ (¬8) منهم صدقاتهم؟ قال: تضاعف (¬9) عليهم الصدقة، ينظر إلى بقر أحدهم وجواميسه، فإذا كانت مما تجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم فتؤخذ (¬10) منها الصدقة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والغنم؟ قال: نعم. قلت: فالخيل تكون (¬11) سائمة للرجل منهم يأخذ (¬12) منها الصدقة كما يأخذ (¬13) من المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لأحدهم بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم أفليس عليه فيها شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ منه شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط مسألة أيأخذ (¬14) منه
¬__________
(¬1) ط: أو عشرون.
(¬2) ق: لا.
(¬3) ق + أرأيت.
(¬4) ق: عليها.
(¬5) ق: ذكوة.
(¬6) ك - يوم، صح هـ.
(¬7) ق + وكيف يؤخذ منهم.
(¬8) م ق: يؤخذ.
(¬9) ق: يضاعف.
(¬10) ق: فيؤخذ.
(¬11) ق: يكون.
(¬12) ك: فيؤخذ.
(¬13) ك: تأخذ؛ ق: نأخذ.
(¬14) ك: أتأخذ.

الصفحة 87