وفي باب إقطاع الأنصار البحرين: "عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ" (¬1) (كذا لهم، وعند ابن السكن: "كلُّ ذَلِكَ يَقُولُونَ") (¬2)، وهو الصواب.
وفي البخاري في كتاب الجهاد في باب فضل الصوم في سبيل الله: وإنَّهُ كُلُّ ما يُنْبِتُ الرَّبِيعُ، يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ" (¬3) كذا في النسخ هنا، وصوابه: "وإِنَّ مِمّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ" كما في مسلم (¬4)، وكما في غير هذا المكان من البخاري (¬5).
قوله: "كالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" (¬6)، وللجرجاني في مواضع: "كالْعائِدِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" (¬7)، والأول أشهر وأصح لفظًا.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "مَنْ طافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوافُ كُلُّهُ سُنَّةُ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - " (¬8) كذا هو في جميع النسخ، وعلق بعض شيوخنا: (الطواف عمرته) (¬9)، وبه يستقيم الكلام ولا يفهم الأول.
¬__________
(¬1) البخاري (3163).
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (س، أ، ظ).
(¬3) البخاري (2842) من حديث أبي سعيد.
(¬4) مسلم (1052/ 123).
(¬5) البخاري (1465).
(¬6) "الموطأ" 1/ 282، البخاري (3003)، مسلم (1620) من حديث عمر بن الخطاب، والبخاري (6975)، مسلم (1622) من حديث ابن عباس.
(¬7) البخاري (1490، 2621)، وفيه: "كالْعائِدِ في قَيْئِهِ".
(¬8) مسلم (1244/ 206)، وفيه: "قالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الهُجَيْمِ لاِبْنِ عَبّاسٍ: ما هذِه الفُتْيا التِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنّاسِ، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقالَ: سُنَّةُ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -.
(¬9) وقع في مسلم (1244/ 207): "مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوافُ عُمْرَةٌ. فَقالَ: سُنَّةُ نَبِيكُمْ - صلى الله عليه وسلم - ".