الأجر والوزر، قال الله تعال: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: 28] وقال: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: 85] (¬1).
قوله: "إِذا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كفْنَهُ" بإسكان الفاء هو [اسم] (¬2) الفعل وهو الأعم؛ لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، وبالفتح في كتاب التميمي (¬3) يعني: الثوب الذي يكفنه فيه.
قوله: "فَأَهْدى لَنا شاةً وَكفَنَها" (¬4) أي: ما يغطيها من الأقراص والرغف.
قوله: "وَلا يَكُفُّ شَعَرًا" (¬5) أي: لا يضم ويجمع فيعقص الشعر ويحتزم على الثوب، ويروى في غير هذه الأصول: "وَلا يَكْفِتُ" (¬6) والمعنى واحد.
قوله: "يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ" (¬7) أي: يسألونهم أن يعطوهم في أكفهم، وفي الحديث الآخر: "يَتَكَفَّفُونَ مِنْها" (¬8) أي: يتناولون منها بأكفهم.
قوله: "يَكُفُّ ماءَ وَجهِهِ" (¬9) أي: يصونه ويقبضه عن ذل (¬10) السؤال، وأصله المنع.
¬__________
(¬1) "العين" 1/ 373.
(¬2) زيادة من "المشارق". يقتضيها السياق.
(¬3) مسلم (934) من حديث جابر.
(¬4) "الموطأ" 2/ 997 من قول مولاة لعائشة.
(¬5) البخاري (809) من حديث ابن عباس.
(¬6) روى مسلم (490/ 229): "وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ والثِّيابَ".
(¬7) "الموطأ" 2/ 763، البخاري (1295)، مسلم (1628) من حديث ابن عباس.
(¬8) البخاري (7046)، مسلم (2269) من حديث ابن عباس.
(¬9) البخاري (1471) من حديث الزبير "يَكُفُّ اللهُ بِها وَجْهَهُ".
(¬10) في (د، أ، ظ): (بذل)، وهي غير واضحة في (س)، والمثبت من "المشارق" 2/ 442.