كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 3)

"سِبَابٌ أَوْ لِحَاءٌ" (¬1).
قوله: "إِنَّ هذا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوةٌ" (¬2)، وفي رواية: "مَقْرُومٌ" أي: مشتَهًى، وكذا رواه البخاري والعذري في كتاب مسلم (¬3)، و"مَكْرُوةٌ" لعامة رواة مسلم، وكذلك في الترمذي (¬4)، أي: يكره أن يذبح فيه (لحم لغير ضحية) (¬5)، كما قال: "إِنَّهَا شَاةُ لَحْمٍ" (¬6)، وقال بعضهم: إنما صوابه: اللحَم فيه مكروه، بفتح الحاء، أي: شهوة اللحم والشوق إليه، وترك العيال بلا لحم حتى يشتهوه مكروه.
وقوله في تفسير الأنعام: "لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (شُحُومَهَا) (¬7) أَجْمَلُوهُ" (¬8) كذا لهم، وللقابسي: "لُحُومَهَا" وهو وهم.
(وقوله في حديث أبي مسعود: "لَلَحِقَتْكَ النَّارُ" كذا للعذري، [ولغيره] (¬9): "لَلَفَحَتْكَ" (¬10) وهو أصوب) (¬11).
¬__________
(¬1) مسلم (2490) من حديث عائشة، لكن فيه: "سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ" فلعل ما ذكره المصنف هو في بعض روايات مسلم، والله أعلم.
(¬2) مسلم (1961/ 5) من حديث البراء ..
(¬3) البخاري (954، 5549، 5561)، مسلم (1962) من حديث أنس: "هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ".
(¬4) "سنن الترمذي" (1508).
(¬5) في (س): (لغيره ضحية).
(¬6) البخاري (955)، مسلم (1961) من حديث البراء.
(¬7) ساقطة من (س، د)، وفي (أ): (شحومهما)!، والمثبت من (ظ).
(¬8) البخاري (2236)، مسلم (1581) من حديث جابر.
(¬9) ساقطة من (أ)، والمثبت من "المشارق" 1/ 356، والعبارة ساقطة من (س، د، ظ).
(¬10) مسلم (1659/ 35) من حديث أبي مسعود الأنصاري، وفيه: (أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ).
(¬11) ما بين القوسين ساقط من (س، ظ).

الصفحة 423