وقوله في المواقيت: "فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِن" (¬1) قد تقدم. وفي غزوة ذات الرقاع في صلاة الخوف: "فَلَهُ ثِنْتَانِ - يعني الإمام - ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ" (¬2) كذا للكافة، ولأبي الهيثم والقابسي: "فَلَهُمْ ثِنْتَانِ" وهو وهم.
في البيوع: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ (¬3) أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ" (¬4). كذا للجرجاني، ولأبي الهيثم "فَلَهَا" (¬5) والأول هو المعروف، ولكل وجه، والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) البخاري (1526)، مسلم (1181) من حديث ابن عباس.
(¬2) البخاري (4131) عن سهل بن أبي حثمة.
(¬3) في (أ): (من غير).
(¬4) البخاري (2066) من حديث أبي هريرة، وفيه: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ"، وبنحوه في مسلم (1026).
(¬5) اليونينية 3/ 56.