كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 3)

عليك إن أنت أطعمت العيال بالمعروف، وللجرجاني في كتاب النفقات: " لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ " (¬1) وكذا للنسفي (¬2) في مسلم (¬3)، ومعناه: لا تنفقي إلا بالمعروف، وللجرجاني في كتاب الإيمان قال: " إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ " (¬4) وكذا فيه للنسفي، ووجهه: نعم إلاَّ بالمعروف، فهو جواب بإلزام الحرج، إلاَّ أن يكون الإطعام بالمعروف.
وفي باب ليس على المحصر (¬5) بدل، قوله: "فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ " (¬6) كذا لجميعهم، وعند أبي زيد: " لَا يَحِلُّ ".
وفي الاستئذان: " مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أحُدًا ذَهَبًا - ثم قال - وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ " (¬7) كذا لجمهورهم، وهو صحيح، صفة للدنانير (¬8)، وتصححه رواية الأصيلي (¬9): " إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنٍ "، وفي غير هذا الكتاب (¬10): " إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ " (¬11).
وقوله: " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا " (¬12) قال المبرد: أي: لا بأس عليكم،
¬__________
(¬1) البخاري (5359).
(¬2) من (ظ).
(¬3) مسلم (9/ 1714).
(¬4) البخاري (6641) والذي فيه لغير الجرجاني والنسفي: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ".
(¬5) في (س): (المحرم).
(¬6) البخاري قبل حديث (1813).
(¬7) البخاري (6268) من حديث أبي ذر.
(¬8) في (د): (الدينار).
(¬9) في النسخ الخطية: (الأصمعي)!! والمثبت من "المشارق" 1/ 367.
(¬10) كذا بالنسخ الخطية، وفي "المشارق" 1/ 367: (الباب) وهو أليق.
(¬11) البخاري (2388)، مسلم (94).
(¬12) البخاري (2229)، مسلم (1438) من حديث أبي سعيد الخدري.

الصفحة 469