قوله في باب الرهن: " مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ " (¬1) كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي " وَقَدْ أَمْسَى " والأول أصوب، أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم سواه (¬2).
قوله (¬3): " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا في الإِقْرَارِ " (¬4) كذا لأكثرهم، وللأصيلي: " مَا لَا يَجُوزُ" وكلاهما صحيح؛ إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز.
وقوله في حديث جابر " لِآَخُذَ جَمَلَكَ " (¬5)، قد تقدم في الهمزة.
وقول عبد الله بن أبي: "إِنَّهُ لَأحْسَنُ "، و" لَا أَحْسَنَ " (¬6)، قد تقدم.
* * *
¬__________
(¬1) البخاري (2508) من حديث أنس.
(¬2) في (، س، ظد): (غيره).
(¬3) في (س، د، ظ): (في باب).
(¬4) البخاري قبل حديث (2736).
(¬5) البخاري (2718)، مسلم (715).
(¬6) البخاري (4566)، مسلم (1798) من حديث أسامة بن زيد.