دليل على ما قالوه؛ وإنما هو لفظ للجميع، كما قالوا: ثلاثة رهط ونسوة ونفر، وفسروه، ولم يقولوه (¬1) لواحد منها.
وذكر ابن عبد البر أن بعض الشيوخ رواه: "في خَمْسٍ ذَوْدٍ" على البدل لا على الإضافة (¬2)، وهذا إن تصور له هاهنا، فلا يتصور له في قوله: "أَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ" (¬3).
في باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قوله: "وَلَا في أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ" (¬4) كذا لكافتهم، وسقط: "الذَّوْدُ" عند المستملي، وذكره غير المستملي، وهذا على البدل نحو ما ذكره أبو عمر، وقال في كتاب الأصيلي هنا: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ" ثم غيره بما تقدم، وقال: كذا لأبي زيد.
قوله: "فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ" (¬5) أي: يطردن، كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في "الموطأ" ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: "فَلَا يُذَادَنَّ" (¬6) ورده ابن وضاح على الرواية الأولى، وكلاهما صحيح المعنى، والنافية أفصح وأعرف، ومعناه: فلا تفعلوا فعلًا يوجب ذلك كما قال: "فَلَا أُلْفينَّ أَحَدَكُمْ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ" (¬7) أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك، ومنه قوله: "لَا
¬__________
(¬1) في (س): (يقولوا).
(¬2) "الاستذكار" 9/ 13 - 14.
(¬3) البخاري (5518) من حديث أبي موسى الأشعري.
(¬4) البخاري (1484) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬5) مسلم (249) من حديث أبي هريرة.
(¬6) "الموطأ" 1/ 28.
(¬7) مسلم (1831) من حديث أبي هريرة.