كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

المطلب الثالث بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال
[م - ٢٠٩] إذا كان الرجل مدينًا لآخر بمائة صاع من البر، فهل يجوز أن يبيعها على ثالث بمائة ريال حالة.
والمبيع هنا ليس معينًا، وإنما هو في الذمة، والمدين الأول والمدين الثاني (الذي هو البائع) كلاهما ضامنان للمبيع لكون الدين متعلقًا بذمتهما، فإذا ربح فيه البائع لا يقال: ربح فيما لم يضمن.
وقد أختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:
لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقًا.
وهذا قول الحنفية (¬١)، وإحدى القولين للشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٢/ ٤٣)، البحر الرائق (٥/ ٢٨٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٣).
واستثنى الحنفية من عدم جواز بيع الدين على غير من هو عليه ثلاثة أشياء:
جاء في حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٢): "لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين، إلا إذا سلطه عليه، واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور:
الأولى: إذا سلطه على قبضه، فيكون وكيلا قابضًا للمولى، ثم لنفسه.
الثانية: الحوالة.
الثالثة: الوصية". وانظر فتح القدير (٨/ ٦٢).
(¬٢) جاء في نهاية المحتاج (٤/ ٩٢): "وبيع الدين غير المسلم فيه بعين، لغير من هو عليه باطل في الأظهر، بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو؛ لأنه لا يقدر على تسليمه ... ". وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٣٢): "صحح الرافعي في الشرح، والمحرر أنه لا يجوز".=

الصفحة 111