كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
الحنابلة (¬١).
القول الثاني:
يجوز بيع الدين مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (¬٢).
القول الثالث:
يجوز بيع الدين بالعين بشروط، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والراجح عند
---------------
=وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص ٣٣٠، ٣٣١): "وأما بيعه ... لغير من هو عليه بالعين، كان يشتري عبد زيد، بمائة له على عمرو، ففيه قولان:
أظهرهما في الشرحين والمحرر، والمنهاج: البطلان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه".
والثاني: يجوز كالاستبدال، وصححه في الروضة من زوائده ... ".
وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٨، ٤٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).
(¬١) الإنصاف (٥/ ١١٢)، المحرر (١/ ٣٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٢).
(¬٢) المبدع (٤/ ١٩٩)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٠٦)، الإنصاف (٥/ ١١٢)، وقال في الاختيارات (ص ١٣١): "يجوز بيع الدين بالذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد".
(¬٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٣)، الخرشي (٥/ ٧٧، ٧٨)، الشرح الصغير (٣/ ٩٨، ٩٩).
والشروط التي ذكرها المالكية لصحة هذا البيع، هي:
الأول: أن يكون المدين حاضرًا، ويعلم حاله من غنى وفقر.
الثاني: أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، فإن كان مما لا يجوز بيعه قبل قبضه كالطعام لم يجز بيعه.
الثالث: أن يكون المدين مقرًّا بالدين، فلا يكفي ثبوته بالبينة.
الرابع: أن يقبض الثمن؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن كان من بيع الدين بالدين.
قلت: هذا الشرط لا حاجة لاشتراطه في مسألتنا هذه لأنها مفروضة في بيع الدين بالعين.
الخامس: أن يكون الثمن من غير جنس الدين، أو من جنسه مع التساوي حذرًا من الوقوع في الربا.
السادس: أن لا يكون ذهبًا بفضة، ولا عكسه؛ لئلا يؤدي إلى صرف مؤخر، لاشتراط تقابض العوضين بالصرف.=