كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

وجه هذا القول:
أن المعقود عليه إذا لم يكن لحمله مئونة لم تختلف قيمته باختلاف الأماكن، فلم يتعين المكان بالتعيين.
والراجح القول الأول؛ لأنه لما نص عليه في العقد وجب الوفاء به.

الصفحة 130