كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
وجه هذا القول:
أن المعقود عليه إذا لم يكن لحمله مئونة لم تختلف قيمته باختلاف الأماكن، فلم يتعين المكان بالتعيين.
والراجح القول الأول؛ لأنه لما نص عليه في العقد وجب الوفاء به.
الصفحة 130
536