كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
فإن كان البائع قد تسلم الثمن، فللمشتري حق أن يطالبه برده، وإن لم يكن قد تسلم الثمن فلا حق للبائع بالمطالبة به.
الصفحة 136
536