كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

المبحث الثاني ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي
الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (¬١).
وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (¬٢).
[م - ٢١٦] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤).

وجه ذلك:
أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا
---------------
(¬١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٥٠).
(¬٢) المغني (٤/ ٨٩).
(¬٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٤٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٦)، مجلة الأحكام العدلية، مادة: ٢٩٣.
(¬٤) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٧٧، ١٧٨)، حواشي الشرواني (٣٩٥)، المجموع (١١/ ٦٢٩)، التنبيه (ص ٨٧)، السراج الوهاج (ص ١٩١).

الصفحة 145