كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
المبحث الثالث في ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض
[م - ٢١٩] إذا تلف المبيع بعد القبض فضمانه على المشتري إلا في مسألتين، قد اختلف العلماء فيهما:
الأولى: الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، فباعه صاحبه مبقى إلى الجذاذ، فإذا خلى البائع بينه وبين المشتري، فأصابته جائحة (¬١) فعلى من يكون ضمانه؟
الثانية: هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة.
وسوف نعرض لهاتين المسألتين، ونذكر كلام أهل العلم فيهما.
---------------
(¬١) الجائحة في اللغة: الشدة، وفي اصطلاح الشافعية والحنابلة: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي كريح ومطر وثلج وبرد وجليد وصاعقة وحر وعطش ونحوها. انظر الأم (٣/ ٥٨)، المغني (٤/ ٨٧).
وعرفها المالكية: كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به، سواء كان سماويًا كالبرد والحر والعفن والدود والفأر والطير والريح والثلج والمطر، أو غير سماوي كجيش.
انظر الخرشي (٥/ ١٩٣).
وقد روى أبو داود في سننه (٣٤٧١) من طريق عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وسنده حسن.