كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

الفرع الأول في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة
[م - ٢٢٠] الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فعلى من يكون ضمانه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:
ضمان المبيع على المشتري، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الجديد للشافعي (¬٢).

القول الثاني:
ضمانه على البائع. وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والقديم من قول الشافعي (¬٥).

- دليل من قال بوضع الجوائح:
(ح -١٣٠) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٥)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٢٦٩)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥٤)، الحجة (٢/ ٥٤٣).
(¬٢) مختصر المزني (ص ٨٠)، وانظر روضة الطالبين (٣/ ٥٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ٩٢)، المهذب (١/ ٢٩٦)، نهاية المحتاج (٤/ ١٥٣).
(¬٣) المنتقى للباجي (٤/ ٢٣٢)، شرح ميارة (١/ ٣٠٣)، الخرشي (٥/ ١٩٠)، الشرح الكبير (٣/ ١٨٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٤١).
(¬٤) كشاف القناع (٣/ ٢٨٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٠٤)، الإنصاف (٥/ ٧٤).
(¬٥) روضة الطالبين (٣/ ٥٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ٩٢).

الصفحة 155