كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني:
يجب رد المثل مطلقاً، اختاره العنبري من الحنابلة (¬٤).
وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقاً، فإن عدم المثل فالمضمون غير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (¬٥).

القول الثالث:
يضمن المثلي وغيره مطلقاً بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (¬٦)، وهو رأي الهادوية (¬٧).

- أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.
الدليل الأول:
(ح -١٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ
---------------
(¬١) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٥٠٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥)، أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٢٠٦).
(¬٢) إعانة الطالبين (٣/ ٤٦)، السراج الوهاج (ص ١٨٧)، المجموع (٩/ ٤٨، ٢٦٢)، أسنى المطالب (٢/ ١١٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣).
(¬٣) الإنصاف (٦/ ١٥٥، ١٦٨)، الروض المربع (٢/ ١٠١)، الكافي (٢/ ١١٩)، المبدع (٤/ ٧٥)، المغني (٤/ ٢٠٢).
(¬٤) المغني (٥/ ١٣٩)، منار السبيل (١/ ٤٠٤)،
(¬٥) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(¬٦) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(¬٧) الدراري المضية (١/ ٣٣٦).

الصفحة 172