كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

القول الخامس:
لا يجوز بيع الطعام الربوي فقط قبل قبضه، وأما غير الربوي من الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، وهو رواية عن مالك (¬١).

دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض.
الدليل الأول:
البيع عقد لازم، فإذا حصل البيع، ثبت ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، والملك يفيد إطلاق صاحبه في التصرف فيه بيعًا وهبة ونحوهما، استثني من ذلك: ما ورد النص في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهو إما في الطعام (¬٢)، وإما في السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬٣)، وكل هذه من المنقولات، وأما العقار فلا يوجد نص في النهي عن بيعه قبل قبضه، والأصل الحل حتى يأتي دليل يدل على المنع.

الدليل الثاني:
المنقول عرضة للهلاك قبل القبض، وإذا هلك انفسخ العقد، وانتقض البيع، وبطل ملك المشتري، وهذا غرر يمنع المشتري من التصرف في المبيع المنقول قبل قبضه، وأما العقار فليس عرضة للهلاك؛ لأن الهلاك فيه نادر، فجاز تصرف المشتري فيه قبل قبضه؛ لأنه لا غرر فيه (¬٤).
---------------
(¬١) أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٨٥).
(¬٢) سيأتي ذكر النصوص الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه في أدلة الأقوال الأخرى، وهي في الصحيحين.
(¬٣) سيأتي ذكر الحديث الوارد في النهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم في أدلة القول الثاني.
(¬٤) انظر فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٥١٢)، البناية للعيني (٧/ ٣٢٢)، المبسوط (١٣/ ٩، ١٠).

الصفحة 19