كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

المبحث الأولى حبس المبيع والثمن مؤجل
[م - ٢٢٧] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، فهل يملك البائع حق حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:

القول الأوَّل:
ذهب عامة أهل العلم إلى أن البائع ليس له الحق في حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلًا (¬١).

وجه هذا القول:
أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل، فقد أسقط حقه في حبس المبيع، وإذا أسقط البائع حقه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.

القول الثاني:
للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة (¬٢).

وجهه هذا القول:
أن حق البائع هو قبض الثمن، وحق المشتري قبض المبيع، فلما كان حق البائع مؤخرًا كان هذا رضا من المشتري بتأخير حقه في القبض.
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٩)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٠).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٤٦٠)، الفروع (٤/ ١٣١).

الصفحة 195