كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

المبحث الثاني في حبس المبيع والثمن حال
الفرع الأول حبس المبيع والثمن عين
[م - ٢٢٩] هل يملك البائع حبس المبيع من أجل استلام ثمنه أولاً إذا كان الثمن عينًا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:
ليس له الحق في حبس المبيع، بل يسلما معًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:
إذا حبس كل واحد منهما ما في يده، لم يجبر أي واحد منهما على التسليم،
---------------
=وجاء في الإنصاف (٨/ ٣١١): "لو كان المهر مؤجلًا لم تملك منع نفسها، لكن لو حل قبل الدخول، فهل لها منع نفسها ... فيه وجهان:
أحدهما: ليس لها ذلك، وهو الصحيح، صححه في النظم، وجزم به في المغني، والشرح، وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني: لها ذلك". وانظر الكافي في فقه الإِمام أحمد (٣/ ٩٥).
(¬١) الفتاوى الهندية (٣/ ١٦)، فتح القدير (٦/ ٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦١) تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٢)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٨).
وقال في بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨): "ولو تبايعا عينًا بعين سلما معاً لما ذكرنا أن المساواة في عقد المعاوضة مطلوبة للمتعاوضين عادة، وتحقيق المساواة ها هنا في التسليم معاً ... ".

الصفحة 197