كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
الفرع الثالث في حبس المبيع ببعض الثمن
[م - ٢٣١] لو نقد المشتري بعض الثمن، وبقي بعضه، فهل للبائع أن يحبس جميع المبيع ببعض الثمن، أو يسلم من المبيع ما يقابله من الثمن؟
اختلف العلماء في ذلك:
قال الكاساني: "ولو نقد الثمن كله إلا درهمًا، كان له حق حبس المبيع جميعه لاستيفاء الباقي؛ لأن المبيع في استحقاق الحبس بالثمن لا يتجزأ، فكان كل المبيع محبوسًا بكل جزء من أجزاء الثمن" (¬١).
وجاء في كتاب الإنصاف: "لو أحضر نصف الثمن، فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه أو لا يأخذ شيئًا حتى يزن الباقي ...
قال في الرعاية: يحتمل وجهين ... قلت -والقائل المرداوي-: أما أخذ المبيع كله ففيه ضرر على البائع، وكذا أخذ نصفه للتنقيص، فالأظهر أنه لا يأخذ شيئًا من المبيع، حتى يأتي بجميع الثمن" (¬٢).
قلت: هذا التنظير ليس موافقًا للمذهب، فإن القول في مذهب الحنابلة يقضي بأن البائع ليس له الحق في حبس المبيع (¬٣).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٠)، وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩٠)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٤٥٩)، وانظر المبدع (٤/ ١١٦).
(¬٣) ولذلك كان البهوتي في كشاف القناع (٣/ ٢٤٠) دقيقًا حين قال: "وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع".=