كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

قال في الجوهرة النيرة: "وإن قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية، اعتبارًا بحبس المبيع حتى يستوفي الثمن" (¬١).
وجاء في أسنى المطالب: "ولا ينفك شيء من الرهن ما بقي من الدين شيء، للإجماع كما قاله ابن المنذر، وكحق حبس المبيع" (¬٢).
والإجماع الذي نسبه إلى ابن المنذر هذا نصه:
قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من رهن شيئاً بمال، فأدى بعض المال، وأراد إخراج بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرئه من ذلك" (¬٣).
ومثل هذه المسألة ما لو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمن، فله أن يحبس المبيع حتى يستوفي الباقي.
قال في الجوهرة النيرة: "ولو أبرأ المشتري عن بعض الثمن، كان له الحبس حتى يستوفي الباقي؛ لأن البراءة كالاستيفاء، ولو استوفى البعض كان له الحبس بما بقي" (¬٤).
---------------
=حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٩٨)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٦)، الشرح الكبير (٣/ ٢٥٧)، الخرشي (٥/ ٢٥٩)، منح الجليل (٥/ ٤٨٦)، التاج والإكليل (٥/ ٢٩)، الوسيط (٣/ ٥١٧)، التنبيه (ص ١٠٠)، كفاية الأخيار (١/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٤١)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٩٥)، الإنصاف (٥/ ١٦٠)، المبدع (٤/ ٢٢٨)، المغني (٤/ ٢٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٤٢).
(¬١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٣٣).
(¬٢) أسنى المطالب (٢/ ١٧٦).
(¬٣) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٣٥).
(¬٤) الجوهرة النيرة (١/ ١٩٠)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).

الصفحة 207