كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

القول الثاني:
ذهب الحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى أن العبرة في المعقود عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية: "إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق، فأحضر المشتري بعض الثمن، فله أخذ ما يقابله من المبيع، أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك" (¬١).
وجاء في كشاف القناع: "وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من الثمن، إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع" (¬٢).

- الراجح:
أرى أن مذهب الشافعية هو أعدل الأقوال، والله أعلم.
---------------
(¬١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٣٣٠).
(¬٢) كشاف القناع (٣/ ٢٤٠)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٤١).

الصفحة 210