كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
جاء في مغني المحتاج: إذا "باع منهما، ولكل منهما نصف، وأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن، سلم إليه البائع نصفه من المبيع؛ لأنه سلمه جميع ما عليه، بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري" (¬١).
ولأن الواجب على كل واحد منهما نصف الثمن، فإذا أدى النصف فقد أدى ما وجب عليه، فلا معنى لتوقف حقه في قبض المبيع على أداء صاحبه
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٧٦)، وانظر حواشي الشرواني (٤/ ٤١٦)، أسنى المطالب (٢/ ٩٠)، نهاية المحتاج (٤/ ١٠٦).