كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
وجاء في مغني المحتاج: "ولو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع، حيث له حق الحبس، فله الاسترداد" (¬١).
أما إذا كان بإذن البائع، فقال في روضة الطالبين: "ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه" (¬٢).
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٦٧).
(¬٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٨، ٣٩)، حواشي الشرواني (٤/ ٣٦٢).