كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

فرع إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط به حق البائع بالحبس
[م - ٢٣٦] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول:
يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية (¬١).

- وجه ظاهر الرواية:
" إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد (¬٢).

القول الثاني:
لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية (¬٣).

- وجه هذا القول:
أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١).
(¬٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).

الصفحة 219