كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
المسألة الأولى وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف
[م - ٢٤١] اتفق الأئمة على تحريم تأجيل القبض في عقد الصرف.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد" (¬١).
واختلفوا في وجوب الفورية:
فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس (¬٢).
وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد (¬٣).
وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.
---------------
(¬١) الإجماع (ص ٥٤).
(¬٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٦٢)، التمهيد (٦/ ٢٨٩، ٢٩٠).
(¬٣) فيض القدير (٣/ ٥٧٠)، فتح الباري (٤/ ٣٧٨)، المغني (٤/ ٥٤).