كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

وهذا الاحتمال الأخير هو ما رجحته؛ لوجود الاختلاف على ابن إسحاق في لفظه، والله أعلم.

الدليل الثالث:
(ح-١٠٧) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا -يعني الطعام- يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم (¬١).
[اختلف في زيادة (جزافًا)، فرواه سالم عن أبيه لم يختلف عليه في ذكرها، ورواه عبيد الله عن نافع، واختلف عليه في ذكرها، ورواه مالك عن نافع، ولم يختلف عليه في عدم ذكرها، كما رواه عبد الله بن دينار وغيره عن ابن عمر بدون ذكرها] (¬٢).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢١٣٧)، ورواه مسلم (١٥٢٧).
(¬٢) هذا الحديث رواه عن ابن عمر جماعة منهم:
الأول: سالم، عن أبيه، وفي هذا الطريق لم يختلف على سالم في ذكر كلمة جزافًا، ولذلك لم أر داعيًا لاستكمال تخريجه، وهو في الصحيحين.
الطريق الثاني: نافع، عن ابن عمر، ورواه عن نافع جماعة.
(أ) عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف فيه على عبيد الله:
فرواه أحمد (٢/ ١٥)، والبخاري (٢١٦٧)، وأبو داود (٣٤٩٤)، والنسائي في المجتبى (٤٦٠٦) وفي الكبرى (٦١٩٩) وأبو عوانة في مستخرجه (٤٩٩٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٤٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٢٠) ومن طريقه الطحاوي (٤/ ٨) عن علي بن مسهر.
كلاهما، عن عبيد الله بن عمر، بذكر كلمة (جزافًا)، إلا أن ابن أبي شيبة رواه في المصنف أيضًا (٢١٣٢٢) عن علي بن مسهر، وابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر به، بلفظ: إذا ابتاع أحدكم طعامًا فلا يبعه حتى يَكتله، قال ابن أبي زائدة: ويقبضه. =

الصفحة 23