كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
المسألة الأولى حكم تأجيل الثمن
قال الماوردي: الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالآثمان (¬١).
[م - ٢٤٤] أجمع العلماء على أنه يجوز تأجيل الثمن إذا لم يكن القبض شرطًا في بقاء العقد على الصحة.
قال ابن بطال: "الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع" (¬٢).
وقال العيني: "وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز ... " (¬٣).
وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب أن الدين جائز" (¬٤).
ومستند الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].
قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "فيها فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان" (¬٥).
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٢٢).
(¬٢) فتح الباري (٤/ ٣٠٢).
(¬٣) عمدة القارئ (١٢/ ٢٢٥).
(¬٤) الإجماع لابن المنذر (ص ١١٩).
(¬٥) تفسير السعدي (ص ١١٨).