كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
المسألة الثانية في شروط تأجيل الثمن
قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع (¬١).
[م - ٢٤٥] نذكر شروط تأجيل الثمن مجملة، وقد حررنا الخلاف فيها في كتاب الشروط الجعلية (الشروط في البيع) فارجع إليه إن أردت.
الشرط الأول:
أن يكون العوضان مما لا يجري فيهما ربا النسيئة، فإن كان مما يجري فيهما ربا النسيئة حرم التأجيل، وذلك كما لو باع دراهم بدراهم، أو باع برًّا بشعير، وقد ذكرنا أدلة هذا الشرط في باب اشتراط التأجيل من كتاب الشروط في البيع، وانظر ربا النسيئة في كتاب الربا من هذا الكتاب لمعرفة الأموال التي يجري بينها ربا النسيئة.
الشرط الثاني:
يشترط في المؤجل عند الجمهور أن يكون دينا موصوفًا في الذمة، فلا يجوز التأجيل في المعقود عليه (ثمنا، أو مثمنا) إذا كان معينا.
وقال ابن عابدين: "الأعيان لا تقبل التأجيل" (¬٢).
وقال الرملي: "الأعيان لا تقبل التأجيل ثمنا، ولا مثمنا" (¬٣).
---------------
(¬١) الحاوي (٥/ ٢٨٨).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٨)، وانظر فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤).
(¬٣) نهاية المحتاج (٣/ ٤٥٤).