كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وابن ماجه (٢٢٢٦)، وأبو يعلى في مسنده (٥٧٩٧) حدثنا سويد بن سعيد، والنسائي في المجتبى (٤٥٩٥، ٤٥٩٦)، وفي الكبرى (٦١٨٧، ٦١٨٨) من طريق محمَّد ابن القاسم. والدرامي (٢٥٥٩) أخبرنا خالد بن مخلد. كلهم عن مالك، عن نافع به.
والحديث في موطأ مالك - رحمه الله - (٢/ ٦٤٠).
ورواه مالك بلفظ آخر، قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه".
رواه أحمد (١/ ٥٦) حدثنا إسحاق.
ورواه مسلم (٣٣ - ١٥٢٦) عن يحيى بن يحيى.
ورواه أبو داود (٣٤٩٣) حدثنا عبد الله بن مسلمة.
ورواه النسائي في المجتبى (٤٦٠٥)، وفي السنن الكبرى (٦١٩٨) من طريق ابن القاسم.
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (٤٩٩٤) من طريق ابن وهب، كلهم عن مالك به.
فظاهر الحديث أن الطعام مطلق، جزافًا كان، أو مكيلًا، أو موزونًا، فلا يجوز التصرف فيه قبل نقله من مكانه.
(ج) عمر بن محمَّد، عن نافع:
رواه مسلم (١٥٢٦) من طريقه، بلفظ: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه). فجمع بين لفظ (حتى يستوفيه) وبين لفظ (حتى يقبضه) وأكثر الرواة يرويه إما بهذا اللفظ، وإما بهذا اللفظ.
(د) جويرية، عن نافع:
رواه البخاري في صحيحه (٢١٦٦) من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام. فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، وترجم له البخاري بعنوان: باب منتهى التلقي، فظاهره أن البيع لم يكن في سوق الطعام.
قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري (٢١٦٧) بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه".
(هـ) - موسى بن عقبة، نافع:
رواه البخاري (٢١٢٣) من طريقه، عن نافع: بلفظ: أنهم كانوا يشترون الطعام من =
الصفحة 25
536