كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= الركبان على عهد - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، قال: وحدثنا ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
فقوله: (حيث يباع الطعام) موافق لقوله: حتى يبلغ به سوق الطعام.
وقد جمع مسلم بين اللفظين في سياق واحد.
رواه مسلم (١٥٢٦) من طريق ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.
فقوله (من الركبان) فيه إشارة إلى تلقي السلع من الركبان.
(و) عبد الله بن عمر (المكبر) عن نافع:
رواه ابن حبان في صحيحه (٤٩٨٦) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن عبد الله بن عمر، عن نافع به، بلفظ: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: ونهى أن يبيعه حتى يحوله من مكانه، أو ينقله". وهذا اللفظ جمع بين النهي عن بيعه حتى يستوفى، وعن البيع قبل أن يحوله من مكانه.
وأخرجه البزار في مسنده (١٦٢) وأبو يعلى الموصلي كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٧١٥)، من طريق يونس بن محمَّد، أخبرنا أخبرنا عبد الله بن عمر به، بلفظ: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٨): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، وفيه عبد الله بن عمر العمري، وفيه كلام، وقد وثق.
(ز) - محمَّد بن عبد الرحمن، عن نافع:
رواه أبو عوانة في مستخرجه (٥٠٦٠) من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن عنج، عن نافع، بلفظ (فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام). ومحمد بن عبد الرحمن، قال عنه أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال فيه أبو حاتم الرازي: صالح الحديث، لا أعلم أحداً روى عنه غير الليث بن سعد. وفي التقريب مقبول، يعني حيث يتابع، وقد توبع كما تقدم.
(ح) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٣١٥٧) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به، بلفظ:=

الصفحة 26